تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام فسنّة من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله » . فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى . فالوجه في هذا الخبر هو أنّه يجوز أن يكون عليه السّلام إنّما فعل ذلك لضرورة دعته إلى ذلك دون حال الاختيار . السند في الأوّل : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه في أحمد بن محمّد بن يحيى من عدم توقف مشايخنا فيه « 1 » ، وأحمد بن محمّد الراوي عنه ابن محبوب هو ابن عيسى ، وابن أبي نجران : عبد الرحمن . والثاني : فيه أبو إسماعيل السرّاج ، وفي الكافي في صلاة الحوائج صرح بأنّ اسمه عبد اللَّه بن عثمان بن عمرو الفزاري « 2 » ، وفي الرجال عبد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري أخو حمّاد بن عثمان « 3 » ، وقد وثّقه النجاشي في ترجمة حمّاد بن عثمان « 4 » ، ولم ينقل شيخنا - أيّده اللَّه -
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 41 و 92 . « 2 » الكافي 3 : 478 / 6 وفيه : عن عبد اللَّه بن عثمان أبي إسماعيل السراج . « 3 » انظر رجال ابن داود : 84 / 522 ، خلاصة العلَّامة : 56 / 4 . « 4 » رجال النجاشي : 143 / 371 .