موافقته لخبر زرارة ، ويمكن أن يكون الإقعاء ( مطلقا مكروها ) « 1 » والإقعاء المخصوص في رواية زرارة غير جائز ، وفيه ما لا يخفى ، لكن الأمر سهل بعد ما سمعته ، فليتأمّل .
باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض « 2 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم .
سماعة ، عن أبي بصير قال ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم » .
فأمّا ما رواه علي بن الحكم ، عن رحيم قال : قلت للرضا عليه السّلام :
أراك إذا صلَّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ قال : « لا تنظروا إلى ما أصنع ( وافعلوا ) « 3 » ما تؤمرون » .
هامش
« 1 » في « رض » : مكروها مطلقا .
« 2 » في النسخ : عواص ، وفي مجمع الرجال 4 : 69 و 6 : 81 : غواض ، وما أثبتناه موافق للاستبصار 1 : 328 / 1228 ، ورجال النجاشي : 424 / 1138 ، ورجال الطوسي : 128 / 18 ، 235 / 202 ، 353 / 6 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 328 / 1230 : اصنعوا .