تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بالإقعاء في الصلاة ما بين السجدتين » . فالوجه في هذه الرواية الرخصة أو حال الضرورة ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه في الرواية الأولى ، وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير . ويؤكد ذلك أيضا : ما رواه معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي جميعا قالوا « 1 » : « لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب » . السند في الأوّل : فيه أبو بصير . والثاني : لا ارتياب في صحته . والثالث : فيه أنّ الطريق إلى الثلاثة غير مذكور في المشيخة ، وفي الفهرست ما لا يفيد الدخول في الطرق ، مضافا إلى أنّ الظاهر إسناد القول إليهم كما في النسخة المنقول منها ، وفي التهذيب « قالوا قال » في نسخة ، وعلى هذا يكون من قبيل الخبر المضمر وإن كان الحق أنّه لا يضرّ بالحال لو سلم من غيره . المتن : في الأوّل : ظاهره التحريم ، غير أنّ المشهور الكراهة « 2 » ، والصدوق
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 328 / 1227 زيادة : قال . « 2 » كما في المعتبر 2 : 218 ، المختلف 2 : 208 ، جامع المقاصد 2 : 309 ، الحبل المتين : 215 .