الجملة ، وهو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : « لا حتى تقع جبهتها على الأرض » « 1 » وقد حملت هذه الرواية على الاستحباب . وفيه : أنّ ما تقدم من الأخبار قابل للجمع بينها وبين هذه الرواية ببيان « 2 » مقدار الواجب من غيرها ، على معنى أنّ محل الواجب من السجود ما كان حدّه كذا وكذا ، ( لا أنّ ) « 3 » كل جزء حصل تحقّق الوجوب ، ولو دلّ على الثاني لكان ظاهرا وهذا الخبر صريح . ولا يخفى أنّ ابن الجنيد قوله مركَّب على ما نقل « 4 » ، والخبر لا يدل عليه ، وبدونه لا يتحقق الموافق على مدلول الرواية ، فربما يتم الحمل على الاستحباب ، فليتأمّل المقام ، وباللَّه سبحانه الاعتصام .
باب الإقعاء بين السجدتين
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تقع بين السجدتين إقعاء » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 313 / 1276 ، قرب الإسناد : 224 ، وفيهما : حتّى تضع جبهتها .
« 2 » في « رض » فبيان .
« 3 » في « رض » : إلَّا أن . ، وفي « م » : لأن .
« 4 » حكاه عنه في الذكرى : 202 .