والثالث : فيه الحسن بن علي بن فضّال ، وقد تكرّر القول فيه « 1 » .
ومروان بن مسلم كذلك ، وهو ثقة . وعمّار كذلك لكنه فطحي على قول الشيخ « 2 » ، والنجاشي اقتصر على التوثيق « 3 » .
والرابع : محمّد بن يحيى فيه ليس هو العطَّار ؛ لأنّه الراوي عن أحمد بن محمّد ، بل إمّا الخثعمي أو الخزّاز أو غيرهما ، ويبعد كونه الخثعمي ؛ لتوسط ابن أبي عمير بينه وبين أحمد بن محمّد في الرواية عنه على ما في الرجال « 4 » ، وقد عدّه بعض محققي الأصحاب « 5 » من الموثق « 6 » ، ولا اعلم وجهه بعد احتمال محمّد بن يحيى لغير من وثّق ، ولعلَّه من غير التهذيب .
والخامس : لا ارتياب فيه « 7 » .
المتن :
في الأوّل : يدل على أنّ الأنف ليس عليه سجود ، فهو لو صحّ ينفي قول الصدوق بوجوب الإرغام كما يُظن من عبارته في الفقيه ، حيث قال :
إنّ الإرغام سنّة من تركه لا صلاة له « 8 » . لكن الخبر كما ترى ، وردّ قوله
هامش
« 1 » راجع ج 4 : 129 و 379 .
« 2 » الفهرست : 117 / 515 .
« 3 » رجال النجاشي : 290 / 779 .
« 4 » الفهرست : 162 رقم 701 .
« 5 » في « رض » : المعاصرين سلمه اللَّه .
« 6 » البهائي في الحبل المتين : 241 .
« 7 » في « رض » : في رجاله .
« 8 » الفقيه 1 : 205 .