عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلَّه أفضل » .
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ( عن محمّد ) « 1 » بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « 2 » قال : « قال علي عليه السّلام : لا تجزئ صلاة لا يصيب فيها الأنف ما يصيب الجبين » .
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض ؛ لأنّ الفرض هو السجود على الجبهة ، والإرغام « 3 » سنّة على ما بيّنّاه .
ويؤكد ما قلناه : ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « 4 » : « السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما » .
أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . السند
في الأوّل : فيه مع البرقي - وهو محمّد لاحتمال الكلام فيه بما
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » في « رض » : عن أبي جعفر عليه السّلام .
« 3 » في الاستبصار 1 : 327 / 1223 زيادة : بالأنف .
« 4 » في الاستبصار 1 : 327 / 1224 زيادة : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .