الرواية من التهذيب ، وتعبير ابن مسلم من المصنّف ، أو هو مأخوذ من الكافي ، فليتأمّل في ذلك كلَّه .
وأمّا الرابع : فما ذكره الشيخ فيه في غاية البعد ، ولعلّ الأولى التوجيه بما ذكره في الخامس « 1 » ، وإن كان التوجيه في الرابع أقرب منه في الخامس ؛ لأنّ قوله عليه السّلام : « لا بأس » محتمل لنفي الحرج ، بخلاف الخبر الخامس ؛ فإنّ الظاهر منه المساواة في القبول من دون ترجيح ، لكن مع وجود المعارض فالتأويل لا بأس به ، وما قاله الشيخ - من عدم بطلان الصلاة أو عدم استحقاق العقاب - زيادة عن قدر الحاجة ، بل غير موافق لقوله عليه السّلام : « هو مقبول منه » كما لا يخفى .
باب السجود على الجبهة
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن محمّد بن مضارب « 2 » قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمير « 3 » ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون ، عن بريد ،
هامش
« 1 » راجع ص 219 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 326 / 1220 : مصادف .
« 3 » في « فض » : موسى بن عمر ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب - راجع معجم رجال الحديث 19 : 55 . إلَّا انه يأتي التصريح بأنّه موسى بن عمير فيما بعد .