وللإجماع « 1 » .
وهذا الاضطراب في الإجماع من الشيخ والعلَّامة يوجب زيادة التعجب ، وهم أعلم بالحال .
أمّا ما اتفق لبعض محقّقي المعاصرين - سلَّمه اللَّه - من حمل الخبر المبحوث عنه أخيرا على التعجب قائلا : إنّ المعنى كيف تقرأ ولا تسجد ؟ « 2 » ففيه : أنّه غريب منه ؛ لأنّ السؤال صريح في جواز القراءة وعدمه ، كما ينبئ عنه لفظ « هل » لا أنّ السائل عالم بالجواز سائل عن السجود ، فليتدبّر .
باب إسماع الرجل نفسه القراءة
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« لا يكتب من القراءة والدعاء إلَّا ما أسمع نفسه » .
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال :
« لا بأس بذلك إن كان أسمع « 3 » أُذنيه الهمهمة » .
هامش
« 1 » المختلف 1 : 184 .
« 2 » البهائي في الحبل المتين : 50 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 320 / 1195 : لا بأس بذلك إذا أسمع . ، وفي « رض » : لا بأس بذلك إن أسمع .