تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد » . فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام أنّه قال : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » . فلا ينافي هذا الخبر الأوّل ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على من يصلَّي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم فيقرأ الحمد ، فإنّه لا بأس أن يركع ، والخبر الأوّل محمول على المنفرد . والذي يدل على ذلك : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « من قرأ اقرأ باسم ربك ، فإن ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » قال : « فإن ابتليت مع إمام لا يسجد فيجزؤك الإيماء والركوع ، ولا تقرأها في الفريضة اقرأها في التطوع » . السند في الأوّل : حسن على تقدير ما قدّمناه « 1 » : من أنّ العدّة المذكورة
هامش
« 1 » في ج 1 : 475 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 173 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث