تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ويسجد » « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » « 2 » . وغير ذلك من أخبار نقلتها في كتاب معاهد التنبيه مع زيادة أحكام لا بدّ منها . وللأصحاب كلام في بطلان الصلاة مع قراءة العزيمة واحتجاج لبعض على المنع « 3 » . أمّا الأوّل : فوجّه البطلان بعضهم بزيادة السجدة في الصلاة ، أو ترك الفوريّة الموجب للنهي عن الضد « 4 » ؛ واعترض عليه : بعدم ثبوت الفوريّة ، وعلى تقديرها بالبناء على وجوب إكمال السورة وتحقق القران بالبعض « 5 » ، والإثبات فيهما مشكل . وأمّا الثاني : فهو يعرف من الأوّل ، وقد ذكرنا ما في ذلك كلَّه في الكتاب المشار إليه ، والحاصل أنّه لا يبعد اختصاص القران بالسورتين التامّتين ؛ لما هو معلوم من جواز العدول من السورة إلى أُخرى مع الشرط المذكور في محلَّه ، إلَّا أن يقال : إنّ القران لا يتم إلَّا بالقصد من أوّل الأمر ؛ وفيه : أنّه يستلزم جواز قراءة سورتين بعد قصد قراءة واحدة من أوّل الأمر ،
هامش
« 1 » الكافي 3 : 318 / ح 5 ، التهذيب 2 : 391 / ح 1167 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 1 . « 2 » التهذيب 2 : 292 / 1176 ، الوسائل 6 : 104 أبواب القراءة في الصلاة ب 39 ح 1 . « 3 » مجمع الفائدة والبرهان 2 : 232 ، المدارك 3 : 351 - 353 . « 4 » مجمع الفائدة والبرهان 2 : 232 . « 5 » المدارك 3 : 352 .