[ الحديث 4 و 5 و 6 ]
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء عن زيد الشحّام قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام الفجر فقرأ والضحى وأ لم نشرح في ركعة .
فلا ينافي ما قدّمناه من كراهيّة القران بين السورتين ؛ لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم السّلام وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في الفرائض .
ولا ينافي هذا « 1 » : ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن زيد الشحّام قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ بنا الضحى وأ لم نشرح .
لأنّه ليس في هذا الخبر أنّه قرأهما في ركعة أو ركعتين ، فإذا كان هذا الراوي بعينه قد روى هذا الحكم بعينه وبيّن أنّه قرأهما في ركعة واحدة فحملُ هذه الرواية المطلقة على ما يطابق ذاك أولى .
ولا ينافي ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زيد الشحّام قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ في الأُولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح .
فهذه الرواية وإن تضمّنت أنّه قرأهما في ركعتين فليس فيها أنّه قرأهما في الفريضة أو النافلة ، ويجوز أن يكون قرأهما في ركعتين من
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 317 : هذا الخبر .