عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق أيتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : « يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي يوطنه « 1 » » .
عنه ، عن أيوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد ابن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ؟ قال : « إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر » .
عنه ، عن أيّوب ، عن أبي طالب ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين « 2 » الفرسخين والثلاثة فقال : « كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » .
عنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلَّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها » . السند
في الأوّل : فيه إسماعيل بن مرّار ، وهو في الظاهر مجهول الحال وإن كان مذكوراً في الرجال « 3 » ، والراوي عنه إبراهيم بن هاشم ، وربما يستفاد
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 230 / 818 : توطَّنه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 230 / 820 زيادة : الفرسخ و .
« 3 » رجال الطوسي : 447 / 53 .