[ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 ]
قوله :
والذي يدلّ على ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أتى ضيعته « 1 » ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتم الصلاة » .
عنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أُريد بغداد فأُقيم في تلك الضيعة أُقصّر أو أُتمّ ؟ فقال : « إن لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر » .
والوجه الثاني : أن تكون الأخبار محمولة على من يمرّ بمنزل له كان قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً فحينئذ يجب عليه التمام ، يدلّ على ذلك :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : « كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه » .
عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 230 / 815 : ضيعة .