قبله ، وإن تقدم كرهت ، ومنها : ما يتعلق بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع « 1 » . وفي كلام بعض الأصحاب أيضاً مذكور بنوع إجمال « 2 » .
وأمّا خبر إسماعيل بن عيسى فما ذكره الشيخ في توجيهه لا يخلو من نظر :
أمّا الأول : فلأنّ المتقدم منه في النوافل المبتدأة ، والقضاء من ذوي الأسباب كما تقدم « 3 » .
والثاني : فلأنّ التلبّس بصلاة الليل قد سبق ما يدل على الإتمام بعد الفجر للجميع ، وما استدل به من النهي عن التطوع مخصوص بما مضى ، فالعجب منه رحمه الله .
ولا يبعد حمل الأوّل على التقية أو على الإنكار ، والمعنى كيف يصلَّي العصر ويقضي نافلتها في يوم آخر ؟ ! .
والثاني : لا يخلو من اعتبار وحمله على استحباب الإعادة ممكن .
باب كيفيّة قضاء « 4 » النوافل والوتر .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال : « اقضه وتراً أبداً كما فاتك » قلت
هامش
« 1 » كالقسطلاني في إرشاد الساري 1 : 508 .
« 2 » كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 49 .
« 3 » في ص 1452 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 292 زيادة : صلاة .