تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
قبله ، وإن تقدم كرهت ، ومنها : ما يتعلق بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع « 1 » . وفي كلام بعض الأصحاب أيضاً مذكور بنوع إجمال « 2 » . وأمّا خبر إسماعيل بن عيسى فما ذكره الشيخ في توجيهه لا يخلو من نظر : أمّا الأول : فلأنّ المتقدم منه في النوافل المبتدأة ، والقضاء من ذوي الأسباب كما تقدم « 3 » . والثاني : فلأنّ التلبّس بصلاة الليل قد سبق ما يدل على الإتمام بعد الفجر للجميع ، وما استدل به من النهي عن التطوع مخصوص بما مضى ، فالعجب منه رحمه الله . ولا يبعد حمل الأوّل على التقية أو على الإنكار ، والمعنى كيف يصلَّي العصر ويقضي نافلتها في يوم آخر ؟ ! . والثاني : لا يخلو من اعتبار وحمله على استحباب الإعادة ممكن . باب كيفيّة قضاء « 4 » النوافل والوتر . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ] قوله : علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال : « اقضه وتراً أبداً كما فاتك » قلت
هامش
« 1 » كالقسطلاني في إرشاد الساري 1 : 508 . « 2 » كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 49 . « 3 » في ص 1452 . « 4 » في الاستبصار 1 : 292 زيادة : صلاة .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 519 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث