[ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ]
قوله :
فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى » .
عنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات » .
عنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر ، فقال : « ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين » .
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على من يريد قضاء الوتر جالساً ، فهو ينبغي أن يصلَّي بدل كل ركعة ركعتين على جهة الأفضل وإن كان لو صلَّى بدل كل ركعة ركعة جالساً لم يكن عليه شيء .
يدلّ على ذلك .
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن « 1 » بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلَّي التطوع جالساً ، قال : « يضعّف ركعتين بركعة » .
هامش
« 1 » في « رض » زيادة : يحيى .