عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلَّي وهو يرى أنّ عليه ليلًا « 1 » ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلَّي الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئاً من صلاته « 2 » ؟ قال : « يعيد إن صلَّاها مصبحاً » .
فالوجه في هذا الخبر أنّه إنّما أوجب عليه الإعادة إن « 3 » صلَّاها مصبحاً ، لأنه إذا أصبح يكون قد تضيّق وقت الفريضة ، فلا يجوز أن يصلَّي نافلة ، فإذا صلَّاها كان عليه إعادتها ، لأنه صلَّاها في غير وقتها على ما بيّناه ، ويبيّن ذلك :
ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر « 4 » ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع » .
فأمّا كيفية القضاء فقد أفردنا له باباً بعد « 5 » هذا الباب . السند
في الأول الطاطري ، وهو عليّ بن الحسن الثقة الواقفي المتقدم « 6 » ذكره . ومحمّد بن أبي حمزة تقدّم « 7 » أنّه يقال : للثمالي وغيره ، إلَّا أنّ
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 292 / 1070 : الليل .
« 2 » في الاستبصار 1 : 292 / 1070 : من صلاة الليل .
« 3 » في الاستبصار 1 : 292 / 1070 : إذا .
« 4 » في الاستبصار 1 : 292 / 1071 : عن أبي بكر الحضرمي
« 5 » في الاستبصار 1 : 292 / 1071 : عقيب .
« 6 » في ص 1238 .
« 7 » في ص 104 .