يجاب عنه : بأنّ الجميع من حيث هو يفيد لا كل واحد .
ولا يخفى أنّ الخبر [ السابع « 1 » ] دلالته على قول العلَّامة أوضح ، لأنّه صحيح ، والخبر الأول المستدل به فيه جهالة إبراهيم مع ما سمعته .
[ الحديث 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ]
قوله :
فأمّا ما رواه الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة وعليّ بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول الله 9 قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان » وقال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلَّي المغرب » .
عنه ، عن محمّد بن سكين « 2 » ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلَّي المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » .
فالوجه في هذه الأخبار وما جانسها أحد شيئين :
أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنّها موافقة لمذاهب العامة .
والثاني : أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وإن لم يكن ذلك محظوراً ، لأنّه قد وردت « 1 » رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين ، روى ذلك :
أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه « 2 » قال : قال لي
هامش
« 1 » في النسخ : الثامن ، والصحيح ما أثبتناه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 290 / 1066 و « فض » و « د » : مسكين .
« 1 » في الاستبصار 1 : 290 / 1066 : رويت
« 2 » في الاستبصار 1 : 291 / 1067 زيادة : رحمه اللَّه .