وروى محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وقت الفجر حين ينشقّ إلى أن يتجلَّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، لكنه « 1 » وقت لمن شغل أو نسي أو نام » .
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : « إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء » قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : « إذا كان كذلك » قلت « 2 » : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : « لا إنما نعدّها صلاة الصبيان » ثم قال : « إنه لم يكن يحمد الرجل أنْ يصلَّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه » .
وروى الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت الفجر « 3 » حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلَّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب « 4 » الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلَّا من عذر أو علَّة » .
هامش
« 1 » في « د » و « رض » : ولكنّه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 276 / 1002 : فقلت .
« 3 » في الاستبصار 1 : 276 / 1003 : ووقت صلاة الفجر .
« 4 » في الاستبصار 1 : 276 / 1003 : تحجب .