تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
[ الحديث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ] قوله : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » . وما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطَّاب وعبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن ظريف « 1 » ، عن الأصبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على صاحب الأعذار ومن له حاجة ضروريّة تمنعه من الصلاة في أوّل الوقت ، حسب ما قدّمناه في غيره من الصلوات . يدلّ على ذلك : ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلَّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلَّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته » .
هامش
« 1 » في « د » و « رض » والاستبصار 1 : 275 / 999 : طريف .