موضع ، وهو الأحوط « 1 » . انتهى .
وهذا الكلام كما ترى يدفع الكلام السابق من الشيخ هنا في قوله : بين الحيطان العالية والجبال الشاهقة ، وقوله في الموضع الآخر : تطلع على آخرين . وقد يمكن التسديد ، إلَّا أنّ الضرورة إليه غير داعية .
وينقل عن ابن الجنيد القول بأنّ غيبوبة الشمس إنّما هي بيقين ذهاب القرص عن النظر « 2 » . وقد سمعت القول فيما تقدّم « 3 » من الأخبار الدالة على القولين ، والاحتياط مطلوب .
[ الحديث 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 ]
قوله :
فأمّا وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكرناه ، وآخره ثلث الليل أو نصف الليل ، ويكون ذلك للضرورة وعند الأعذار ، وقد تضمّن ذلك كثير من الأخبار التي قدّمناها ، لأنّ أكثرها تضمّن ذكر وقت الصلاتين .
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » فقال عبد الله « 4 » : أصلحك الله إنّه يبقى
هامش
« 1 » المختلف 2 : 59 ، وهو في المبسوط 1 : 74 .
« 2 » نقله عنه في المختلف 2 : 59 .
« 3 » في ص 1312 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 271 / 977 : عبيد اللَّه .