رسولًا لمن يعصي الله » الحديث « 2 » . ولعل من يعمل بالموثق يقيّد الخبر المبحوث عنه بهذا الخبر .
وما تضمنه من إطلاق السفر إلى الصيد ( سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء الله ، غير أنّا نذكر هنا ما لا بدّ منه فنقول : إنّ الخبر مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه ، من غير فرق بين الواجب وغيره عند الأصحاب ) « 3 » له وللعيال .
أمّا لو كان للتجارة ففيه خلاف ، والمنقول عن السيّد المرتضى إلحاقه بالصيد للقوت للإباحة « 1 » . بل قيل : إنّه قد يكون راجحاً « 2 » . وينقل عن الشيخ القول بأنّه يقصر صومه ويتم صلاته « 3 » ، وتبعه « 4 » على ذلك بعض « 5 » .
وفي المعتبر : نحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحاً قصّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما « 6 » .
واختار شيخنا قدس سره قول المرتضى بمساواة الصوم للصلاة « 7 » ، واستدل بالإباحة وبصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا قصّرت
هامش
« 2 » الفقيه 2 : 92 / 409 ، الوسائل 8 : 476 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3 .
« 3 » ما بين القوسين في « رض » هكذا : له ولعياله مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه من غير فرق بين الوجوب وغيره سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء اللَّه ، غير أنا نذكر هنا ما لا بد منه فنقول : إن الخبر عند الأصحاب .
« 1 » حكاه عنه في إيضاح الفوائد 1 : 163 ، والمدارك 4 : 448 .
« 2 » كما في مدارك الأحكام 4 : 448 .
« 3 » المبسوط 1 : 136 ، والنهاية : 122 .
« 4 » ليست في « د » .
« 5 » كابن إدريس في السرائر 1 : 327 .
« 6 » المعتبر 2 : 471 .
« 7 » مدارك الأحكام 4 : 448 .