الشيخ القائل ذلك مع اعتماده على الرواية ظاهراً يقتضي أنّ المرويّ إمّا من غير أصله أو من أصله على وجه لا يكون فيه ارتياب ، وفي البين كلام .
والسابع : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد مضى « 1 » . ويزيد بن خليفة ، وقد قيل : إنّه واقفيّ « 2 » ، ومع هذا غير موثّق ولا فيه مدح .
وعمر بن حنظلة قد مضى فيه القول « 3 » ، كما تقدّم أنّ اعتماد جدّي قدس سره على هذه الرواية في توثيق عمر بن حنظلة لا وجه له « 4 » ، بل على تقدير صحّتها إنما يفيد صدقه لا توثيقه ، والتوثيق أمر زائد على الصدق .
المتن :
في الأوّل : ذكر العلَّامة في المختلف أنّ الشيخ احتجّ به في الخلاف على نحو ما حكاه عنه في المبسوط من أنّه قال فيه : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلَّى منه أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ مثله ، ثمّ قال الشيخ : وروى حتّى يصير الظل أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثمّ يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ مثليه ، فإذا صار ذلك ، فقد فات وقت العصر ، هذا وقت الاختيار .
وأمّا وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلَّى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب
هامش
« 1 » في ص 53 .
« 2 » قال به الشيخ في الرجال : 364 / 15 ، والعلَّامة في الخلاصة : 265 / 1 .
« 3 » في ص 405 .
« 4 » في ص 405 .