تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قال : قال الفقيه عليه السلام : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » . الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « العصر على ذراعين فمن تركها حتّى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع » . عنه ، عن جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « صلّ العصر على أربعة أقدام » قال المثنّى : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام » . عنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر » قلت : وما الموتور ؟ قال : « لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة » قلت : وما تضييعها ؟ قال : « يدعها حتّى تصفرّ وتغيب » . سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر « 1 » ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذاً لا يكذب علينا » فقلت : ذَكَرَ أنّك قلت « 2 » : « إنّ أوّل صلاةٍ افترضها الله على نبيّه صلى الله عليه وآله الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * فإذا
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 259 / 931 : أحمد بن محمد . « 2 » في الاستبصار 1 : 260 / 932 تقول .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 290 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث