وقوله : لو استدل به على ضدّه لكان أقرب . فيه : أنّ استدلاله إن كان لمجموع ما ذكره الداخل فيه وقت الاضطرار فالحديث لا ينافيه ، ولو صرّح بإرادة وقت الاختيار كان متوجّهاً ، إلَّا أنّ التوجيه غير بعيد عن مثل كلام الشيخ ، فإنّه لا يغفل عن هذا الشيء الواضح .
ثمّ يتوجّه عليه أنّه إذا حمل في الكتابين القامة على الذراع لم يتمّ استدلاله بالخبر على القامة للمضطرّ ، وقد قدّمنا القول في ذلك « 1 » ، وهكذا القول في الخبرين الآخرين ، وما ذكره العلَّامة فيهما متوجّه ، لكن كان عليه التنبيه على مخالفة الاستدلال بالخبرين لما في الكتابين .
الثالث : الاحتجاج بالخبر المبحوث عنه على الأقدام الظاهر أنّ المراد به ما ذكره في التهذيب ، والذي وجدته فيه هو ذكر الرواية في الاستدلال على أنّ الأوقات المذكورة في الأخبار المفيدة التوسعة للضرورة ، ولو أراد في الخلاف بما قاله من نحو المبسوط ، فالرواية لا تدل على ذلك ، فالإجمال في الاستدلال غير لائق .
وعلى كلّ حال فالخبر المبحوث عنه « 2 » يدل على أنّ وقت الظهر إلى أربعة أقدام ، فإن حمل على وقت الفضيلة والنافلة كما ذكره العلَّامة ففيه : أنّ ظاهر الخبر من قوله : « إنّ وقت الظهر ضيّق » لا يناسب ذلك ، لأنّ الضيق إن أُريد به للنافلة فالسعة أظهر ، ولو أُريد أنّ وقت الفضيلة ضيّق فكذلك .
ثمّ إنّ الأخبار الأُخر التي أدخلها في الجواب أوسع ؛ لأن القامة غير خفيّة الاتساع ، والمنافاة بينها وبين الخبر المبحوث عنه غير خفيّة ، وحينئذ يمكن حمل الخبر على التقيّة ؛ لأن جعل أوّل الوقت الزوال يناسب ذلك ،
هامش
« 1 » في ص 1271 .
« 2 » في « فض » زيادة : كما ترى .