مسلم يقتضي جواز التأخير والتقديم مع كون الأفضل غيرهما ، فينبغي التأمّل في هذا كلَّه فإنّي لا أعلم أحداً أوضح المقام ، والله وليّ التوفيق .
[ الحديث 48 و 49 و 50 و 51 ]
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن محمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة ، فأتاه حين إذا « 1 » زالت الشمس فأمره فصلَّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلَّى العصر ، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلَّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلَّى العشاء ، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلَّى الصبح ، ثمّ أتاه في الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلَّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلَّى العصر ، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلَّى المغرب ، ثمّ أتاه حين ذهب ثُلْثُ الليل فأمره فصلَّى العشاء ، ثمّ أتاه حين نُوّر الصبح فأمره فصلَّى الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت » .
وعنه ، عن أحمد بن أبي بشير ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أتى جبرئيل » وذكر مثله : إلَّا أنّه قال بدل القامة والقامتين : ذراع « 2 » وذراعين .
عنه ، عن ابن رباط ، عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله » وساق الحديث مثل الأوّل
هامش
« 1 » ليست في الاستبصار 1 : 257 / 922 .
« 2 » في النسخ : ذراعاً ، وما أثبتناه من الاستبصار هو الأنسب .