شئتَ طوّلت وإن شئت قصّرت » وروى بعض مواليك عنهما عليهما السلام أنّ « وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإنّ صلَّيت قبل ذلك لم يجزك » وبعضهم يقول : يجوز ذلك ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام وقد أحببت جعلت فداك أنّ أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب عليه السلام : « القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً » . السند
في الجميع قد تقدّم ما يغني عن الإعادة ، غير أنّ عبد الله بن محمّد الراوي في الأخير مشترك « 1 » ، ويحتمل أن يكون الحضيني الثقة ؛ لأنّه أهوازيّ كالحسين بن سعيد ، إلَّا أنّ غيره في حيّز الإمكان .
المتن :
في الأوّل : لا يخفى دلالته على ما يخالف ما سبق ؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة دلَّت على القدم والقدمين للظهر ، وثلثا القامة بتقدير ما ذكره الشيخ من الاتّحاد مع الذراع يكون قدماً وثلثاً ، وليس في الأخبار ما يقتضي ذلك على ما تقدّم من الشيخ ، ولو حملت على ظاهرها كان الثلثان قدمين وثلثي قدم ، ولم يتقدم ما يدلّ عليه بخصوصه .
نعم ما تقدّم من رواية سعيد الأعرج ، حيث قال فيها عن وقت الظهر : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك » ربما يدلّ على ما نحن فيه في
هامش
« 1 » أنظر هداية المحدثين : 206 .