تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » . عنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلَّي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك » . فإنّ قيل : الأخبار التي تضمّنت أنّ أوّل الوقت أفضل ، عامّة وليس فيها تخصيص للوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك ؟ وهلَّا حملتموها على العموم ؟ . قلنا « 1 » : حملنا ذلك على ما قلناه « 2 » لئلَّا تتناقض الأخبار وقد ورد بشرحها أيضاً آثار : روى الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ، قال : « ذراع بعد الزوال » قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : « نعم » . الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه : جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ بين يديها سبحة إن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 254 / 910 : قيل له . « 2 » في الاستبصار 1 : 254 / 910 : ما قلنا .