ودرست « 1 » . وفي باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما « 2 » .
أمّا ما قاله شيخنا أيّده الله فلم أقف عليه الآن ، وفي بعض فوائده أيّده الله أيضاً في رواية علي بن الحسن الطاطري عن علي بن زياد أو علي ابن رباط نظر انتهى .
وعلى كلّ حال : السند ليس بصالح للتعب في تصحيحه .
المتن :
ما ذكره الشيخ من دلالته على مدعاه محلّ تأمّل :
أمّا أوّلًا : فلأنّ بعض الأخبار المتقدّمة صريحٌ في نفيه كما قدّمناه « 3 » ، وما قاله رحمه الله من حمل القامة على الذراع لا ينفي الاختلاف ؛ لأنّ ما وجّه به القدم يقال في القامة بتقدير كونها غير الذراع .
وقوله : لا يتجاوز مقدار الذراع . محلّ كلام ، وادّعاؤه دلالة قوله عليه السلام لعمر بن حنظلة ومن معه على مطلوبه محلّ تأمّل ، كما ذكره شيخنا المحقق سلَّمه الله في فوائد الكتاب .
أمّا قوله : وما دون ذلك يكون مجزياً ( فلا يخلو من إجمال ، وقد أسلفنا احتمال إرادة كون فعل الفرض قبل الوقت المذكور مجزيا « 4 » ) « 5 » وذكرنا ما لا بدّ منه ، غير أنّه ينبغي أن يعلم هنا أنّ الإجزاء لمّا لم يكن مذهباً للشيخ ، وإن أمكن توجيهه بما يوافقه على نحو ما تقدّم ، إلَّا أنّه يمكن أن
هامش
« 1 » الاستبصار 2 : 235 / 816 .
« 2 » الإستبصار 2 : 219 / 754 .
« 3 » راجع ص 1213 .
« 4 » في « فض » زيادة : كما أنّه وقت فضيلة .
« 5 » ما بين القوسين ساقط من « رض » .