بعد ذكر ما قاله محمّد بن الحسن بن الوليد في استثناء رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين - : وقد أصاب شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد ( في ذلك كلَّه ) « 1 » ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه ، إلَّا في محمد بن عيسى ، ولا أدري ما رابه فيه ؟ لأنّه كان على ظاهر العدالة « 2 » . انتهى .
وهذا يقتضي أنّ ابن نوح فهم من الاستثناء التضعيف ، إلَّا أن يقال : إنّ ابن نوح ظنّ كما ظنّ الشيخ ، واحتمال غير الضعف موجود ، والحقّ أنّ كلام ابن نوح لا يقتضي فهم القدح فيه بالتضعيف ، بل حاصله أنّه لا يدري وجه الاستثناء مع أنّ محمّد بن عيسى على ظاهر العدالة ، وإن كانت العبارة من ابن نوح تعطي الاحتمال ، وقد قدّمنا « 3 » جملة من هذا والإعادة لبعد العهد .
والسابع : فيه محمّد بن سنان ، وما وقع فيه من قوله ، قال زرارة : قال ابن مسكان ، يحتمل أن يكون القائل محمد بن سنان .
المتن :
في الأوّل : كما يُحتمل ما ذكره الشيخ من الدلالة على وقت النافلة يحتمل أن يكون المراد بيان اختصاص وقت الفضيلة بما بعد الذراع للظهر ، والذراعين للعصر ، فلا يتعيّن الوقت للنافلة حتى لو أخّرها عن ذلك كانت في غير وقتها ، وحينئذ فالمطلوب تحصيل الفضيلة في الفرض والنفل ، فلو
هامش
« 1 » ما بين القوسين أثبتناه من المصدر .
« 2 » رجال النجاشي : 348 / 939 ، بتفاوت يسير .
« 3 » في ص 53 .