هذه فيدخل في وقت هذه » ربما كان ظاهراً في إرادة وقت النافلة ، والمراد تمييز كلّ من وقتي الفريضة للفضيلة والنافلة إمّا للفضيلة أو لغيرها ، ودلالته على عدم اعتبار فعل النافلة ظاهرة .
والثالث : كما ترى يدلّ على أنّ الفراغ من النافلة يقتضي دخول الفريضة ، والوقت حينئذ فيه الاحتمالات السابقة للفريضة ، ولا يخفى تناوله لزيادة فعل النافلة على القدمين للظهر ، والأربعة للعصر ، والقامة والقامتين على تقدير أن يراد بالقامة ما ذكره الشيخ من أنّها الذراع . وعلى تقدير إرادة مثل الشاخص كما يدلّ عليه الرواية السابقة صريحاً ، ويتناول فعلها فيما دون القدم .
وعلى هذين التقديرين يلزم أن يكون ذكر القامة والقدم مخصوصاً بما إذا انتهت النافلة إليهما ، واللازم من كلام الشيخ انتهاء وقت النافلة ودخول وقت الفريضة بالفراغ ، والظاهر من التقدير خلافه ، والجمع غير منحصر فيما ذكره الشيخ ؛ لاحتمال إرادة دخول وقت الفريضة على جميع التقادير لكن تتفاوت الفضيلة في الفرض والنافلة ، وحينئذ لا يتعيّن ما قاله الشيخ ، واحتمال ادعاء ظهور ما قاله الشيخ في الجمع غير معلوم ، على أنّ الظاهر من الشيخ حصر وقت النافلة للظهر في القدمين والعصر في الأربعة ، والخبر المبحوث عنه يتناول غيره ، وهو ما بعد الأربعة وما قبل القدم .
فإنّ أجاب الشيخ بخروج ما بعد القدمين أمكن أن يقال : إنّ المخرج إن كان من الأخبار فالخبر المبحوث عنه يتناول المخرج ، وإن كان بالإجماع فالقول بامتداد وقت النافلة بوقت الفريضة موجود ، إلَّا أن يقال بأنّ المراد بالامتداد بوقت الفريضة هو هذا الامتداد لا مُطلقا ، وفيه ما فيه .
وبالجملة فالجمع بما ذكره الشيخ محلّ تأمّل .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 235
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٢٣٥