الحَلَّال ذكره الشيخ في رجال الرضا عليه السلام من كتابه قائلًا : ثقةٌ رديء الأصل « 1 » .
والعلَّامة قال في الخلاصة : فعندي توقّف في قبول روايته ، لقوله يعني الشيخ هذا « 2 » . وكأنّ وجه التوقف أنّ رداءة الأصل معناها رداءة الكتاب المسمّى بالأصل ، ويحتمل أن يكون الحديث منه . وقد ظَنّ بعض المتأخّرين أنّ رداءة الأصل لا يقتضي التوقف « 3 » . وفيه ما فيه . أمّا توهّم توقف العلَّامة من أنّ معنى رداءة الأصل غير ما ذكرناه فلا وجه له ، كما أنّ ما ذكره الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام من كتابه حيث قال : أحمد بن عمر الحلَّال روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني « 4 » . لا يقتضي التعدد ، مع ذكره في رجال الرضا عليه السلام كما يعرف من مراجعة كتاب الشيخ .
المتن :
في الأربعة الأُول له ظهور في الدلالة على قول الصدوق باشتراك الوقت من أوّله بين الفرضين « 5 » ، لكن الطرق غير سليمة ، وقد روى في الفقيه حديث مالك الجهني « 6 » ، وله مزيّة ظاهرة بما قدّمنا القول فيه . وروى خبراً عن زرارة بطريقه عنه وهو صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 368 / 19 .
« 2 » الخلاصة : 14 / 4 .
« 3 » كابن داود في رجاله : 41 / 106 .
« 4 » رجال الطوسي : 447 / 51 .
« 5 » المقنع : 27 .
« 6 » الفقيه 1 : 139 / 646 .