ونحن في محاملنا أو على دوابّنا نصلَّي الفريضة « 1 » إن شاء الله ؟ فوقّع « 2 » : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » « 3 » .
أمّا ما تضمنه الخبر المبحوث عنه من ذكر الفريضة فقد يدّعى شمولها لليومية وغيرها ، أمّا شمولها لما وجب بالعارض فمحلّ تأمّل ، لأنّ العموم في مثل هذا إنّما هو من المقام ، والانصراف إلى غير اليومية إنّما هو بالتكلَّف ، أمّا غيرهما فإنّه في غاية البُعد ، وفي الذكرى صرّح الشهيد بالتعميم للجميع « 4 » ، وفي رواية ما يدل على جواز فعل المنذورة على الراحلة « 5 » ، إلَّا أنّ في سندها كلاماً .
وما تضمنه الخبر الأول من الإيماء في النوافل ، الظاهر أنّ المراد به للمريض ، وفي المنتهى : يجوز للمريض أن يصلَّي بالإيماء النوافل وإن تمكَّن من الإتيان بكمال الركوع والسجود ؛ لأنّ التشديد فيها ليس كالتشديد في الفرائض « 6 » « 7 » .
هامش
« 1 » في « رض » : الفرائض .
« 2 » في « رض » : فرجع .
« 3 » التهذيب 3 : 231 / 600 ، مدارك الأحكام 3 : 140 بتفاوت يسير ، الوسائل 4 : 326 أبواب القبلة ب 14 ح 5 .
« 4 » الذكرى : 167 .
« 5 » التهذيب 3 : 231 / 596 ، الوسائل 4 : 326 أبواب القبلة ب 14 ح 6 .
« 6 » في « فض » زيادة : وسيأتي إن شاء اللَّه تمام تحقيق القول في هذه المسألة واللَّه ولي التوفيق .
« 7 » المنتهى 1 : 407 .