أبواب المواقيت .
باب من صلَّى في غير الوقت .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من صلَّى في غير الوقت فلا صلاة له » .
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ) « 1 » عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا صلَّيت في السفر شيئاً من الصلاة في غير وقتها فلا يضرّ » .
فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلَّي في غير وقتها « 2 » يعني بعد خروج الوقت فلا يضرّه « 3 » ، لأنّه يكون قاضياً ، فأمّا قبل دخول الوقت فلا يجوز مسافراً كان أو حاضراً . السند
في الأول : قد تقدّم من المصنف في أول الكتاب في باب وجوب
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 244 / 869 لا يوجد : عن أحمد بن محمد .
« 2 » في الاستبصار 1 : 244 / 869 : الوقت .
« 3 » في « فض » : فلا يضر .