تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
باب المريض يصلَّي في محمله إذا كان مسافراً أو على دابّته . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، ( عن محمد ) « 1 » بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يصلَّي على الدابّة الفريضة إلَّا مريض يستقبل به القبلة وتجزؤه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماءً » . فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأل أحمد بن النعمان فقال : أُصلَّي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : « أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا » وذكر أحمد شدّة وجعه ، فقال : « أنا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأُوضع وأُصلَّي ثم احتمل بفراشي فأُوضع في محملي » . فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، أو حال تمكن « 2 » فيها من الحطَّ إلى الأرض ، وإنّما تجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال ، يدل على ذلك
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » . « 2 » في « رض » والاستبصار 1 : 243 / 866 : يتمكن .