تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وأبو بصير تكرّر القول فيه « 31 » . والثاني : فيه محمّد بن عيسى الأشعري ، ومضى فيه القول من أنّه غير معلوم التوثيق « 41 » . وغيره معلوم كالطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى . المتن : في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ من صلَّى في غير الوقت لا صلاة له ، ( وفي نظري القاصر أنّه ربما ) « 51 » يدّعى ظهوره في وقوع الصلاة جميعها « 61 » خارج الوقت ، إلَّا أن يدّعى أنّ الوقت هو المحدود شرعاً ، وغيره يتحقق بالخروج « 1 » عن جميع الحدود أو بعضها ، والاحتياج إلى فتح هذا الباب لأنّ العلَّامة في المختلف استدل بهذه الرواية على إعادة الظانّ دخول الوقت إذا صلَّى ثم تبيّن دخول الوقت في الأثناء ، موجِّهاً لذلك بأنّ الرواية ليس فيها تقييد للصلاة بالكاملة ، ومن ابتدأ في الصلاة في غير الوقت يقال : إنّه صلَّى في غير الوقت ، سواء دخل الوقت وهو مشتغل فيها أو لا ، لأنّه فعل يقع في زمان ، فيصدق في كل آن من آنائه أنّه فاعل له « 2 » « 3 » . وأنت خبير بما يتوجّه على كلامه رحمه الله أمّا على توجيهنا فقد يندفع المحذور من حيث إنّ غير الوقت يتحقّق بالإخلال ببعض الحدّ ، وقول
هامش
« 31 » راجع ص 51 ، 92 . « 41 » راجع ص 147 . « 51 » ما بين القوسين ليس في « فض » . « 61 » في « فض » زيادة : في . « 1 » في « رض » : الخروج . « 2 » في « د » : به . « 3 » المختلف 2 : 68 بتفاوت يسير .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 179 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث