اليوم أخرج أو غداً أخرج واستتمت شهراً فأتمّ » .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام ، قال : « فليتمّ الصلاة ، وإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليَعُدّ ثلاثين يوماً ثم ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة » فقال ( له محمد بن مسلم : بلغني أنّك قلت خمساً ؟ قال : « قد قلت ذلك » قال أبو أيّوب ، فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقل من خمس ؟ فقال : ) « 1 » « لا » .
قال محمّد بن الحسن : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام لمن يريد المقام « 2 » خمسة أيّام يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولًا على الاستحباب . والثاني أن يكون مخصوصاً بمن كان بمكة أو بالمدينة « 3 » .
والذي يدل على ذلك :
ما رواه ( محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ) « 4 » محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض قال « 5 » : « إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج ( أو غداً أخرج ) « 6 » ولا يدري فليقصّر ما بينه
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » في « رض » : الإقامة .
« 3 » في الاستبصار 1 : 238 / 849 : المدينة .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 5 » في الاستبصار 1 : 238 / 850 : فقال .
« 6 » ما بين القوسين ليس في « رض » .