صفوان ، وابن أبي عمير في الفهرست « 1 » . وفي النجاشي فضالة « 2 » وعلي بن الحكم على احتمال ، فمرتبته فيها نوع بُعد عن أحمد بن محمد بن عيسى .
والثالث : لا ارتياب فيه .
المتن :
في الأوّل : ظاهر « 3 » في أنّ الجابي لا يقصّر الصلاة إذا دار في جبايته ، فلو انتقل إلى غيرها لم يلحقه الحكم ، وكذلك الأمير والتاجر ، إلَّا أنّ الاختصاص في التاجر من سوق إلى سوق غير معلوم ، وأمّا الراعي والبدوي فالوصفان لا يبعد أن يرجع إليهما ، ويجوز إرجاع كلّ وصف إلى واحد ، وعلى كلّ حال يمكن فيهما ما قدّمناه .
وقد صرّح بعض الأصحاب بنحو هذا الاحتمال في الأخبار الآتية الدالة على أنّ المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير يقصّران ، حيث قال : يحتمل أنّ المكاري والجمّال إذا أنشآ سفراً غير صنعتهما « 4 » . وإن كان في كلامه تأمّل نذكره إن شاء الله « 5 » فيما يأتي « 6 » .
ولعلّ المراد في قوله : « والمحارب الذي يقطع السبيل » القصد إلى قطع السبيل ، وهذه الرواية وإن كان في ظاهر الحال ثمرة الكلام فيها غير ظاهرة بعد ما قلناه في السند ، إلَّا أنّ رواية الصدوق لها تقتضي المزيّة كما
هامش
« 1 » الفهرست : 60 / 226 .
« 2 » رجال النجاشي : 133 / 340 .
« 3 » في « د » : ظهور .
« 4 » الذكرى : 258 .
« 5 » في « رض » زيادة : تعالى .
« 6 » في ص 1139 .