باب من يجب عليهم التمام في السفر .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي المعزى ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس على الملَّاحين في سفرهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمّالين » .
أحمد بن محمد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري والكرىّ ، والراعي ، والاشتقان لأنّه عملهم » .
عليّ بن إبراهيم ( عن محمد ) « 1 » بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملَّاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم » .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط من « د » .