عثمان ، عن عبد الله بن عاصم مثله .
ورواه محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين « 1 » اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم مثله .
فالأصل في هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبد الله بن عاصم ، ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب ، ويمكن أيضا أن يكون الوجه فيه أنّه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل في الصلاة في أوّل الوقت ، لأنا قد بيّنا أنّه لا يجوز التيمم إلَّا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف . السند
في الأوّل : قد تكرر القول في رجاله سوى محمد بن سماعة ، والنجاشي ذكر ما هذا لفظه : محمد بن سماعة بن موسى إلى أن قال - : والد الحسن وإبراهيم وجعفر ، وجدّ معلى بن الحسن ، وكان ثقة في أصحابنا وجها « 2 » . وهذا وإن أوهم أنّ التوثيق لمعلَّى إلَّا أنّ الاعتبار ينفيه كما ذكرناه في مواضع .
وقد اتفق للعلَّامة في الخلاصة أنّه ذكر الحسن بن محمد بن سماعة الكندي الواقفي ، ثم قال : وليس محمد بن سماعة أبوه من ولد سماعة بن مهران « 3 » .
وأصل هذا الكلام من الكشي بهذه الصورة : حدثني حمدويه ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 167 / 578 : الحسين بن الحسن .
« 2 » رجال النجاشي : 329 / 890 .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 212 / 2 .