شاء الله .
وأمّا الثاني : فالطرق كلها غير سليمة ، فالأوّل : بالمعلى ، وعبد الله سمعت ما فيه ، والوشاء قدمنا فيه الكلام « 1 » .
والثاني : فيه القاسم بن محمد الجوهري وقدّمنا حاله « 2 » .
والثالث : فيه عبد الله بن عاصم ؛ أمّا الحسن ابن الحسين اللؤلؤي فليس القدح فيه إلَّا ممّا نقله الشيخ عن ابن بابويه من تضعيفه « 3 » ، وأظنه أخذ ذلك من استثنائه من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، والاستثناء لا يدل على الضعف ، والنجاشي قد وثّقه « 4 » .
والعجب أنّ شيخنا قدس سره قال في المدارك : إنّ الرواية مروية في التهذيب « 5 » بثلاث طرق أقربها إلى الصحة ما رواه عن محمد بن علي بن محبوب وذكر الطريق ، ثم قال : وفي الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وإن وثّقه النجاشي لقول الشيخ : إنّ ابن بابويه ضعفه « 6 » ، والحال أنّ عبد الله بن عاصم لم نر توثيقه ولا مدحه في الرجال ، سوى ما سنذكره عن المحقّق .
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على أنّ مجرّد الدخول في الصلاة كاف في
هامش
« 1 » في ص 111 .
« 2 » في ص 129 .
« 3 » رجال الطوسي : 469 / 45 .
« 4 » رجال النجاشي : 40 / 83 .
« 5 » التهذيب 1 : 204 / 591 593 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم ب 21 ح 2 .
« 6 » مدارك الأحكام 2 : 246 .