وأوّل الطرق : قد قدمنا فيه ما يزيل الارتياب « 1 » .
وكذلك في الثاني ، إلَّا أنّ الضعف فيه قريب بسبب رواية شعيب عن أبي بصير ، فإنّ شعيب هو العقرقوفي إذا روى عن أبي بصير فهو المخلط كما يستفاد من بعض الأخبار ، وقدّمنا فيه القول كما يعرف من ممارسة الرجال .
وأمّا الثالث : فرجاله ثقات سوى عبد الله بن سليمان ، فإنّ الموجود في الرجال على ما رأيت في النجاشي عبد الله بن سليمان الصيرفي روى عن جعفر بن محمد له أصل « 2 » . وغير النجاشي لم يذكره حتى العلَّامة في الخلاصة مع تبعه للنجاشي في ذكر الرجال ، وحال الرجل كما ترى لا يزيد على الإهمال .
والرابع : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه « 3 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ المجنب يغتسل والمحتلم يتيمم ، لكن إطلاقه من جهة الغسل مقيّد بعدم الخوف على النفس عند الشيخ .
وكذلك الثاني .
والثالث : يدل على فعل الغسل وإن حصل مشقّة لكن لا تقييد فيه بكون الرجل أجنب أو احتلم ، ولعل الشيخ يقيّده بغيره كما أنّ تقييد المشقّة فيه بما لا يبلغ هلاك النفس لا بدّ منه .
هامش
« 1 » راجع ص : 56 .
« 2 » رجال النجاشي : 225 / 592 .
« 3 » في ص : 56 .