تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
[ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 ] قال : والذي يدل على أنّ من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال : ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم رفعه قال : « إن أجنب فعليه أنّ يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم » . وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة قال : « إن كان أجنب [ هو « 1 » ] فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم » . أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ؛ وحماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ؛ وفضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فيخاف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : « يغتسل وإن أصابه ما أصابه » قال : وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع وأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : « احملوني واغسلوني فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بدّ فحملوني
هامش
« 1 » أثبتناه من الاستبصار 1 : 162 / 562 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 63 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث