يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلَّى عليه ؟ فقال « 1 » « 2 » : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صلَّى على حمزة وكفّنه « 3 » لأنّه كان جُرِّد » .
وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : « نعم في ثيابه بدمائه ولا يغسّل ولا يحنّط ويدفن كما هو » .
وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « الشهيد إذا كان به رمق غُسّل وكُفّن وحُنّط وصلَّى عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه » .
فأمّا ما رواه محمد ( بن أحمد ) « 4 » بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو « 5 » بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، فإن بقي أياماً حتى تتغيّر جراحته غُسّل » .
فهذا خبر موافق للعامة ( لا نعمل به ) « 6 » لأنّا بيّنّا أنّ القتيل إذا
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 214 / 755 : قال .
« 2 » في الاستبصار 1 : 214 / 755 زيادة : يدفن كما هو في ثيابه إلَّا أن يكون به رمق ثم مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط .
« 3 » ليست في « فض » .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « رض » و « د » .
« 5 » في « رض » : عمر .
« 6 » ما بين القوسين ليس في « رض » .