تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
باب المقتول شهيداً بين الصفَّين . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن سعيد ، عن عبيد الله « 1 » بن الدهقان ، عن أبي خالد قال : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السّبُع وكل شيء ، إلَّا ما قتل بين الصفَّين ، فإنّ كان به رمق غسّل وإلَّا فلا » . عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن حمّاد « 2 » ، عن « 3 » جعفر ، عن أبيه : « إنّ علياً عليه السلام لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المِرقال ، ودفنهما في ثيابهما ولم يصلِّ عليهما » . قال محمّد بن الحسن : قول الراوي : « ولم يصلِّ عليهما » وَهْمٌ من الراوي ؛ لأنّ الصلاة لا تسقط على الميت على كل حال ، يدل على ذلك : ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى « 4 » ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
هامش
« 1 » في « رض » : عبد اللَّه . « 2 » في الاستبصار 1 : 214 / 754 : عن مصدق بن صدقة ، عن عمار . « 3 » في « فض » زيادة : أبي . « 4 » في « رض » زيادة : عن أحمد بن محمد بن يحيى .