تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني « 1 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أنّ تتبع جنازة بمجمرة » . الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة « 2 » قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : « لا تقرّبوا موتاكم النار » يعني الدخنة . فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أنّ يدخن ثيابه إنّ كان يقدر » . وما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّه كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك « 3 » وربما « 4 » جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أنّ يتبع الميت بالمجمرة » . فالوجه في هذين الخبرين أنّ نحملهما على ضرب من التقية ( لأنّهما موافقان لمذاهب « 5 » العامة ) « 6 » . السند : في الأوّل : فيه الإرسال .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 209 / 736 : والسكوني . « 2 » في الاستبصار 1 : 209 / 737 : ابن أبي حمزة . « 3 » في « فض » : المشك . « 4 » في الاستبصار 1 : 210 / 739 : فربما . « 5 » في « رض » : لمذهب . « 6 » ما بين القوسين ليس في « فض » .