للارتماس منه محلّ كلام لولا دعوى الاتفاق ، أمّا الإطلاقات فتناولها للارتماس مشكل ، ولعلّ عدم القائل بالمنع يسهّل الخطب .
اللغة :
قال في القاموس : فاض الماء يفيض فيضاً كَثُرَ ، ثم قال : وأفاض الماء على نفسه أفرغه « 1 » ، وفيه أيضاً الحُرض بضمّة وبضمّتين « 2 » الأُشنان « 3 » .
باب تجمير الكفن .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تجمّر الكفن » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : حدّثنا « 4 » عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا « 5 » موتاكم بالطيب إلَّا بالكافور ، فإنّ الميت بمنزلة المُحرِم » .
هامش
« 1 » القاموس المحيط 2 : 353 ( فاض ) .
« 2 » في « رض » : وضمتين .
« 3 » القاموس المحيط 2 : 339 ( الحرض ) .
« 4 » في « ش » والاستبصار 1 : 209 / 735 : وحدّثنا .
« 5 » في الاستبصار 1 : 209 / 735 : ولا تمسحوا .