تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
والثاني : كما ترى كالأول ، وقد أشرنا إليه سابقاً « 1 » . والثالث : فيه دلالة على أنّ مسح البطن قبل الغسل ؛ وما تضمنه من وضع السدر في ماء الوضوء ، « 2 » يستفاد منه الاستحباب لو صلح لذلك . وأمّا الرابع : فقد اختلف متنه هنا وفي التهذيب ؛ أمّا هنا فدلالته على العصر أوّلًا ثم الوضوء بالأُشنان ثانياً . وفي التهذيب أمرني أبو عبد الله عليه السلام أنّ أعصر بطنه ثم أُوضّيه ، ثم أغسله بالأُشنان ، ثم أغسل رأسه « 3 » . وعلى ما هنا يحتمل أنّ يراد بالوضوء التنظيف لا وضوء الصلاة ، لكن ما في التهذيب له ظهور في الوضوء الشرعي مع احتمالٍ ما لغيره . والكلام في قوله : « وأطرح فيه سبع ورقات » قد قدّمنا ما فيه . وما تضمنه من الغسل بالقراح في الأثناء ؛ مدلول بعض الأخبار غيره أيضاً . وأمّا الخامس : فالأمر فيه لا يخلو من إجمال ؛ ولا يبعد أنّ يكون قوله : « إنهم يأمرونك » إشارة إلى أهل الخلاف ؛ إلَّا أنّ قوله : « هذا كتاب أبي » خفيّ المرام ، إلَّا أنّ يراد دفعهم بعدم مخالفة الوصية ، وهم أعلم بالحقائق . اللغة : قال في القاموس : الأُشنان بالضم والكسر معروف « 4 » . وفيه
هامش
« 1 » في 1016 . « 2 » في « فض » زيادة : ربما . « 3 » التهذيب 1 : 303 / 882 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8 . « 4 » القاموس المحيط 4 : 198 ( الأُشنة ) .