الكرسف كعصفر القطن « 2 » .
[ الحديث 6 و 7 و 8 ]
قوله :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن غُسل « 3 » الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : « غُسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل « 4 » بالحُرض ، ثم يغسل « 1 » وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يغسل إلَّا في قميص يدخل رجل يده ويصبّ الماء من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور ، ولا يعصر بطنه إلَّا أنّ يخاف شيئاً قريباً فيمسح به رفيقاً من غير أنّ يعصر ، ثم يغسل الذي غسّل يده قبل أنّ يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثم إذا كفّنه اغتسل » .
فلا ينافي الأخبار الأُولى ؛ لأنّ الذي تضمن الخبر بيان غسل الميت ولم يحتج إلى بيان شرح الوضوء ، لأنّ ذلك معلوم ، ولم يعدل عن شرحه لأنّه غير واجب ، بل لما قدمناه .
وأمّا ما روي من الأخبار في : أنّ غُسل الميت مثل غُسل الجنب سواء ، فإذا كان غُسل الجنب ليس فيه وضوء فكذلك غُسل الميت ، فيعارضها الأخبار التي رويت في أنّ كل غُسل فيه الوضوء إلَّا الغُسل من الجنابة ، وإذا كان غُسل الميت غير غُسل الجنابة يجب أنّ يثبت فيه
هامش
« 2 » القاموس المحيط 3 : 195 ( كرسف ) .
« 3 » في الاستبصار 1 : 208 / 731 لا يوجد : غسل .
« 4 » في الاستبصار 1 : 208 / 731 : فتغسلها .
« 1 » في الاستبصار 1 : 208 / 731 لا يوجد : يغسل .