« أتى رسولَ الله صلى الله عليه وآله نفرٌ ، فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا ، وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء « 2 » صبّاً ، فقال : أمّا وجدتم ( من أهل الكتاب من ) « 3 » تغسلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفلا تمّمتُموها » . السند :
في الأوّل : فيه أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقد كرّرنا القول فيه « 4 » . وأمّا الحسن بن علي : فهو ابن فضال ؛ لأنّه الراوي عنه في الفهرست « 5 » .
والثاني : تقدم ذكر رجاله .
المتن :
لا يخفى صراحته في الأوّل على جواز تغسيل الزوج والرحم من غير النظر إلى العورة على الإطلاق ، فهو مناف لتفصيل الشيخ ، إلَّا أن نحمله على المقيّد .
وأمّا دلالته على دفن الميت بغير غُسل من دون وجود المذكورين فظاهرة ، لكن لا يزيد استحباب ما ذكر بياناً ، إلَّا من حيث عدم التعرض لغَسل اليدين والوجه ، وقد قدّمنا « 1 » أنّ هذا لا ينافي حمل المطلق على
هامش
« 2 » في « رض » : صببنا الماء عليها .
« 3 » في التهذيب 1 : 444 / 1433 والاستبصار 1 : 203 / 718 بدل ما بين القوسين : امرأة من أهل الكتاب .
« 4 » راجع ص 551 .
« 5 » الفهرست : 47 / 153 .
« 1 » في ص 996 .