النهي عن التغسيل في البعض ، والبعض دالّ على أنّه يدفن بالثياب ، وكلّ من الأمرين لا ينافي ما دلَّت عليه هذه الأخبار ، إلَّا من حيث دلالة ما تقدّم على أنّ الواجب ما ذكر فيها ، وأنت خبير بأنّ حمل المطلق على المقيّد لا مانع منه ، ولعلّ الشيخ ناظر إلى ما قلناه من أمارة الاستحباب في اختلاف مدلول هذه الأخبار .
[ الحديث 13 و 14 ]
قوله :
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : « إنّ لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم « 1 » دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإنّ كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أنّ ينظر إلى عورتها » قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع النساء « 2 » ليس معهن رجل ، فقال : « إنّ لم يكن له « 3 » فيهنّ امرأة فليدفن بثيابه ولا يغسل ، وإنّ كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص ، من غير أنّ ينظر إلى عورته » .
سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ، قال
هامش
« 1 » في التهذيب 1 : 443 / 1432 والاستبصار 1 : 203 / 717 زيادة : لها .
« 2 » في الاستبصار 1 : 203 / 717 : نساء .
« 3 » ليست في « د » .